علي أصغر مرواريد

514

الينابيع الفقهية

إكراها . النظر الرابع في أحكام الأولاد : وهي قسمان : الأول : في إلحاق الأولاد : والنظر في الزوجات والموطوءات بالملك والموطوءات بالشبهة . الأول : أحكام ولد الموطوءة بالعقد الدائم : وهم يلحقون بالزوج بشروط ثلاثة : الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطء وأن لا يتجاوز أقصى الوضع وهو تسعة أشهر على الأشهر ، وقيل : عشرة أشهر ، وهو حسن يعضده الوجدان في كثير وقيل : سنة ، وهو متروك . فلو لم يدخل بها لم يلحقه وكذا لو دخل وجاءت به لأقل من ستة أشهر حيا كاملا ، وكذا لو اتفقا على انقضاء ما زاد عن تسعة أشهر أو عشرة من زمان الوطء أو ثبت ذلك بغيبة متحققة تزيد عن أقصى الحمل ، ولا يجوز له إلحاقه بنفسه والحال هذه . ولو وطأها واطئ فجورا كان الولد لصاحب الفراش ولا ينتفي عنه إلا باللعان لأن الزاني لا ولد له ، ولو اختلفا في الدخول أو في ولادته فالقول قول الزوج مع يمينه ، ومع الدخول وانقضاء أقل الحمل لا يجوز له نفي الولد لمكان تهمة أمه بالفجور ، ولا مع تيقنه ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان ، ولو طلقها فاعتدت ثم جاءت بولد ما بين الفراق إلى أقصى مدة الحمل لحق به إذا لم توطأ بعقد ولا شبهة ، ولو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يجز إلحاقه به ، وكذا لو زنى بأمة فحملت ثم ابتاعها . ويلزم الأب الإقرار بالولد مع اعترافه بالدخول وولادة زوجته له ، فلو أنكره والحال هذه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في المدة ، ولو طلق امرأته فاعتدت وتزوجت أو باع أمته فوطئها المشتري ثم جاءت بولد لدون ستة أشهر كاملا فهو للأول ، وإن كان لستة أشهر فهو للثاني .